نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 127
من الاستدلالات ـ
وهو ما ذكره أبو الحسن [ الحسين ] [١]
البصري [٢]
، وهو إنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، وحينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه
يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلاّ خرج الواجب المطلق عن وجوبه.
وفيه : ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع
الشرعي من التالي في الشرطيّة الأولى ، لا الإِباحة الشرعية ، وإلاّ كانت الملازمة
واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، وإلاّ فمجرد
الجواز بدون الترك ، لا يكاد يتوهم معه [٣]
صدق القضية الشرطيّة الثانية ـ ما لا يخفى ؛ فان الترك بمجرد عدم المنع شرعاً لا
يوجب صدق إحدى الشرطيتين ، ولا يلزم أحد المحذورين ، فإنّه وأنّ لم يبق له وجوب
معه ، إلّا إنّه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكناً من الإطاعة والإِتيان ، وقد
اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيإنّها ، إرشاداً إلى
ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.
نعم لو كان المراد من الجواز الترك
شرعاً وعقلاً ، يلزم أحد المحذورين ، إلّا أن الملازمة على هذا في الشرطيّة الأولى
ممنوعة ، بداهة إنّه لو لم يجب شرعاً لا يلزم أن يكون جائزاً شرعاً وعقلاً ،
لإمكان أن لا يكون محكوماً بحكم شرعاً ، وأنّ كان واجباً عقلاً إرشاداً ، وهذا
واضح.
وأما التفصيل بين السبب وغيره ، فقد
استدل [٤] على وجوب
السبب ،
[١] ما أثبتناه هو
الصواب ، راجع المعتمد في أصول الفقه ١ / ٩٤ ، لأبي الحسين البصري.
[٢] هو أبو الحسن
علي بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري من نسل أبي موسى الاشعري ولد في البصرة سنة ٢٦٠ ه
، تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ، ثم رجع وجاهر بخلافهم ، وأسس مذهب الأشاعرة ،
بلغت مصنفاته ثلاثمأة كتاب ، توفي ببغداد سنة ٣٢٦ ه ( اعلام الزركلي ٤ / ٢٦٣ ).