responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126

مجعول بالعرض ، ويتبع جعل وجوب ذي المقدمة ، وهو كافٍ في جريان الأصل.

ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة ، لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين ، نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية ، لما صحّ التمسك بالأصل ، كما لا يخفى.

إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدى غير واحد من الأفاضل [١] لاقامة البرهان على الملازمة ، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان ، حيث إنّه أقوى شاهد على أن الإانسان إذا أراد شيئاً له مقدمات ، أراد تلك المقدّمات ، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول مولوياً ( أدخل السوق واشتر اللحم ) مثلاً ، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ( أدخل ) مثل المنشأ بخطاب ( إشتر ) في كونه بعثاً مولوياً ، وإنّه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ، ترشحت منها له إرادة أُخرى بدخو السوق ، بعد الالتفات إليه وإنّه يكون مقدّمة له ، كما لا يخفى.

ويؤيد الوجدان ، بل يكون من أوضح البرهان ، وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ، لوضوح إنّه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري ، إلّا إذا كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصحّ تعلقه به أيضاً ، لتحقق ملاكه ومناطه ، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي بطلإنّه ، وإنّه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدّمة ومقدمة.

ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره ـ مما ذكره الأفاضل [٢]


[١] انظر مطارح الأنظار / ٨٣ ، في أدلة القائلين بوجوب المقدمة.

[٢] المصدر السابق / ٨٣ ـ ٨٤ ، الفصول / ٨٤ ، هداية المسترشدين / ٢٠٥ ، نهاية الأصول / ٨٨ ، في المبحث الأوّل من الفصل الخامس في أحكام الوجوب.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست