نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 126
مجعول بالعرض ،
ويتبع جعل وجوب ذي المقدمة ، وهو كافٍ في جريان الأصل.
ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا
محالة ، لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة ، لا ينافي الملازمة بين
الواقعيين ، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين ، نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة
المطلقة حتى في المرتبة الفعلية ، لما صحّ التمسك بالأصل ، كما لا يخفى.
إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدى غير واحد
من الأفاضل [١]
لاقامة البرهان على الملازمة ، وما أتى منهم بواحد خال عن الخلل ، والأولى إحالة
ذلك إلى الوجدان ، حيث إنّه أقوى شاهد على أن الإانسان إذا أراد شيئاً له مقدمات ،
أراد تلك المقدّمات ، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ، ويقول
مولوياً ( أدخل السوق واشتر اللحم ) مثلاً ، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ( أدخل )
مثل المنشأ بخطاب ( إشتر ) في كونه بعثاً مولوياً ، وإنّه حيث تعلقت إرادته بإيجاد
عبده الاشتراء ، ترشحت منها له إرادة أُخرى بدخو السوق ، بعد الالتفات إليه وإنّه
يكون مقدّمة له ، كما لا يخفى.
ويؤيد الوجدان ، بل يكون من أوضح
البرهان ، وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات ، لوضوح إنّه لا يكاد يتعلق
بمقدمة أمر غيري ، إلّا إذا كان فيها مناطه ، وإذا كان فيها كان في مثلها ، فيصحّ تعلقه
به أيضاً ، لتحقق ملاكه ومناطه ، والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره
سيأتي بطلإنّه ، وإنّه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدّمة ومقدمة.
ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل
لغيره ـ مما ذكره الأفاضل [٢]
[١] انظر مطارح
الأنظار / ٨٣ ، في أدلة القائلين بوجوب المقدمة.
[٢] المصدر السابق /
٨٣ ـ ٨٤ ، الفصول / ٨٤ ، هداية المسترشدين / ٢٠٥ ، نهاية الأصول / ٨٨ ، في المبحث
الأوّل من الفصل الخامس في أحكام الوجوب.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 126