نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 125
وثانياً
: [١]
إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل [٢]
بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلاً ، فإنّه يمكن التوصل [٣] بها إن كانت توصلية ، ولو لم نقل بجواز
الاجتماع ، وعدم جواز التوصل [٤]
بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز
التوصل [٥]
بها على القول بالجواز كذلك ، أيّ قيل بالوجوب أو بعدمه.
وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز
التوصل [٦]
بها ، وعدم جوازه أصلاً ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى.
في تأسيس الأصل في المسألة
إعلم إنّه لا أصل في محلّ البحث في
المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة
سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة ، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقاً بالعدم
، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة ، فالأصل عدم وجوبها.
وتوهمّ
عدم جريإنّه ، لكون وجوبها على الملازمة
، من قبيل لوازم الماهية ، غير مجعولة ، ولا أثر آخر مجعول مترتب عليه ، ولو كان
لم يكن بمهم ها هنا ، مدفوع
بإنّه وأنّ كان غير مجعول بالذات ، لا
بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة ، ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان
الناقصة ، إلّا إنّه
[١] قد حذف المصنف قدسسره إشكالاً آخر من نسختي « أ و ب » ، وجعل
الثالث مكإنّه ، وهذا يشعر بإضرابه عن الايراد الثّاني وهو قوله : « لا يكاد يلزم
الاجتماع أصلاً ، لاختصاص الوجوب بغير المحرم ، في غير صورة الانحصار به ، وفيها
امّا لا وجوب للمقدمة ، لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة ، واما لاحرمة لها
لذلك ، كما لا يخفى ».