نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 124
يحصل البرء به لو
قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى.
ولا يكاد يحصل الإِصرار على الحرام بترك
واجب ، ولو كانت له مقدمات غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدّمة لا يتمكن
معه من الواجب ، ولا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام أصلاً ، لسقوط التكليف حينئذ ،
كما هو واضح لا يخفى.
وأخذ الاجرة على الواجب لا بأس به ، إذا
لم يكن إيجابه على المكلف مجاناً وبلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوباً كالصناعات
الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ، ويختل لولاها معاش العباد ، بل
ربما يجب أخذ الاجرة عليها لذلك ، أيّ لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها ،
هذا في الواجبات التوصلية.
وأما الواجبات التعبدية ، فيمكن أن يقال
بجواز أخذ الاجرة على إتيإنّها بداعي امتثالها ، لا على نفس الإِتيان ، كي ينافي
عباديتها ، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي ، غاية الأمر يعتبر فيها ـ كغيرها ـ
أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستاجر ، كي لا تكون المعاملة سفهية ، وأخذ الاجرة
عليها أكلاً بالباطل.
وربما يجعل [١] من الثمرة ، اجتماع الوجوب والحرمة ـ
إذا قيل بالملازمة ـ فيما كانت المقدمة محرمة ، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي
وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها ، وفيه :
أولا
: إنّه لا يكون من باب الاجتماع ، كي
تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة ، أنَّ الواجب ما هو بالحمل الشائع
مقدّمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة
والمعاملة.
[١] نسب إلى الوحيد
البهبهاني ، مطارح الأنظار / ٨١.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 124