نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 123
ضرورة إنّه قد يكون
غير مقصودة بالإِفادة ، بل اُفيد بتبع غيره المقصود بها ، لكن الظاهر ـ كما مر ـ
أن الاتصاف بهما إنّما هو في نفسه ، لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلاّ لما اتصف
بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما ترى.
ثم إنّه إذا كان الواجب التبعي ما لم
يتعلق به إرادة مستقلة ، فإذا شك في واجب إنّه أصلي أو تبعيّ ، فبأصالة عدم تعلق
إرادة مستقلة به يثبت إنّه تبعيّ ، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية [١] ، كسائر الموضوعاًت المتقومة بأمور عدمية.
نعم لو كان التبعي أمراً وجودياً خاصاً غير
متقوّم بعدمي ، وأنّ كان يلزمه ، لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت ،
كما هو واضح ، فافهم.
تذنيب
: في بيان الثمرة ، وهي في المسألة الأصولية
ـ كما عرفت سابقاً ـ ليست إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ،
واستنباط حكم فرعيّ ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدّمة كون
شيء مقدّمة لواجب يستنتج إنّه واجب.
ومنه قد انقدح ، إنّه ليس منها مثل برءِ
النذر بإتيان مقدّمة واجب ، عند نذر الواجب ، وحصول الفسق بترك الواجب بمقدماته
إذا كانت له مقدمات كثيرة ، لصدق الإِصرار على الحرام بذلك ، وعدم جواز أخذ الاجرة
على المقدمة.
مع أنَّ البرء وعدمه إنّما يتبعان قصد
الناذر ، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ، كما هو المنصرف عند
إطلاقه ولو قيل بالملازمة ، وربما