نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 115
وأما
إذا قصده ، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي ، بل بداعٍ آخر أكّده بقصد التوصل ، فلا
يكون متجرِّئاً أصلاً.
وبالجملة : يكون التوصل بها إلى ذي
المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها
على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلاً ، وإلاّ لما
حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى.
ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم
منها ، حيث يسقط به الوجوب ، مع إنّه ليس بواجب ، وذلك لأن الفرد المحرم إنّما يسقط
به الوجوب ، لكونه كغيره في حصول الغرض به ، بلا تفاوت أصلاً ، إلّا إنّه لأجل وقوعه
على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب ، وهذا بخلاف [ ما ] ها هنا ، فإنّه إن
كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض ، فلابد أن يقع على صفة الوجوب مثله ،
لثبوت المقتضي فيه بلا مانع ، وإلاّ لما كان يسقط به الوجوب ضرورة ، والتالي باطل
بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبارٍ قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعاً ، وانتظر
لذلك تتمة [١]
توضيح.
والعجب إنّه شدد النكير على القول
بالمقدمة الموصلة ، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على
ما حرره بعضٍ مقرري [٢]
بحثه (قدسسره) بما يتوجه
على اعتبارٍ قصد التوصل في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه ،
وتأمّل في نقضه وإبرامه.
وأما عدم اعتبارٍ ترتب ذي المقدمة عليها
في وقوعها على صفة الوجوب ، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في غرضه
الداعي إلى إيجابه