نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 116
والباعث على طلبه ،
وليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة إنّه
لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتب عليه من فائدته وأثره ، ولا يترتب على المقدمة
إلّا ذلك ، ولا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب ، وما لا يترتب عليه أصلاً ، وإنّه
لا محالة يترتب عليهما ، كما لا يخفى.
وأما ترتب الواجب ، فلا يعقل أن يكون
الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها ، فإنّه ليس بأثر تمام المقدّمات ،
فضلاً عن أحدها في غالب الواجبات ، فإن الواجب إلّا ما قل في الشرعيات والعرفيات
فعل اختياري ، يختار المكلف تارةً إتيإنّه بعد وجود تمام مقدماته ، وأخرى عدم إتيإنّه
، فكيف يكون اختيار إتيإنّه غرضاً من إيجاب كلّ واحدة من مقدماته ، مع عدم ترتبه
على تمامها [١]
، فضلاً عن كلّ واحدة منها؟
نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية
والتوليدية ، كان مترتباً لا محالة على تمام مقدماته ، لعدم تخلف المعلول عن علته.
ومن هنا [ قد ] [٢] انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة ،
يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في
خصوص الواجبات التوليدية.
فإن قلت : ما من واجب إلّا وله علّة تامة
، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.
قلت : نعم وأنّ استحال صدور الممكن بلا
علّة ، إلّا أن مبادىء اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته ، وهي لا تكاد تتصف
بالوجوب ، لعدم كونها