وقوله تعالىٰ : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ
وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ)[٣].
وقوله تعالىٰ : (أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ)[٤]
، وقوله صلىاللهعليهوآله مخاطباً لسمرة
ـ كما في خبر أبي عبيدة ـ ما أراك يا سمرة إلا مضاراً ، وقوله عليهالسلام في حديث عتق بعض الشركاء حصة من العبد
( وإن اعتق الشريك مضاراً وهو معسر ) إلىٰ غير ذلك من الموارد التي لا يلاحظ
في شيء منها تمثل معنىٰ المشاركة.
ولكن ربما يحاول تأويل بعض هذه الموارد
تحقيقاً لمعنى المشاركة فيها فيقال مثلاً في جملة منها : إنّ المشاركة إنّما هو بلحاظ
ان الاضرار بالغير يستتبع الضرر علىٰ النفس ضرراً اجتماعياً أو أخروياً
فيتحقق معنىٰ المفاعلة ، أو يقال ـ في مورد قضية سمرة ـ ان العناية الموجبة
لاستعمال هذا الباب فيه هو اصرار سمرة علىٰ الاضرار بالانصاري ، فكأنّ
اصراره علىٰ الاضرار صار بمنبزلة صدور الفعل بين الاثنين منه فإضراره بمنزلة
إضرارين ، أو يقال فيه أيضاً : إنّ الرجل الانصاري وإن كان لم يضر سمرة حقيقة إلا أن
منعه إياه عن الدخول إلىٰ نخلته كان مضراً به في نظره ، إلىٰ غير ذلك
من