نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 85
( من نام عن صلاة [١] أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) [٢].
لنا : أن الامر بصوم يوم الخميس ، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى [٣] لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في المصلحة ، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة [٤] ، دون غيره من الاوقات [٥].
احتجوا :
[ أ ] بأن هناك مطلوبين : أحدهما الصوم ، والآخر إيقاعه في يوم الخميس ، فبفوت الثاني لا يسقط الاول ، إذ [٦] لا يسقط الميسور بالمعسور [٧].
والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.
[ ب ] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير ، فكذا المأمور به [٨].
والجواب : أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض [٩] في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا مدخلية للاجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به.
على أنه قياس ، لا نقول به.
[١] في ط : من نام في وقت صلاة. [٢] المستصفى : ٢ / ١١ ، غوالي اللآلي : ١ / ٢٠١ / الفصل التاسع ح ١٧. [٣] المنتهى : ٩٨. [٤] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : مصلحة. [٥] الذريعة : ١ / ١١٧ ، العدة : ١ / ٧٧. [٦] كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و) بدل ( اذ ). [٧] روى ابن أبي جمهور عن النبي 9 مرسلا : « لا يترك الميسور بالمعسور » غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ ح ٢٠٥. [٨] المستصفى : ٢ / ١١. [٩] في ط : الفرض.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 85