responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 85

( من نام عن صلاة [١] أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) [٢].

لنا : أن الامر بصوم يوم الخميس ، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى [٣] لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في المصلحة ، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة [٤] ، دون غيره من الاوقات [٥].

احتجوا :

[ أ ] بأن هناك مطلوبين : أحدهما الصوم ، والآخر إيقاعه في يوم الخميس ، فبفوت الثاني لا يسقط الاول ، إذ [٦] لا يسقط الميسور بالمعسور [٧].

والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.

[ ب ] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير ، فكذا المأمور به [٨].

والجواب : أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض [٩] في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا مدخلية للاجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به.

على أنه قياس ، لا نقول به.


[١] في ط : من نام في وقت صلاة.

[٢] المستصفى : ٢ / ١١ ، غوالي اللآلي : ١ / ٢٠١ / الفصل التاسع ح ١٧.

[٣] المنتهى : ٩٨.

[٤] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : مصلحة.

[٥] الذريعة : ١ / ١١٧ ، العدة : ١ / ٧٧.

[٦] كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و) بدل ( اذ ).

[٧] روى ابن أبي جمهور عن النبي 9 مرسلا : « لا يترك الميسور بالمعسور » غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ ح ٢٠٥.

[٨] المستصفى : ٢ / ١١.

[٩] في ط : الفرض.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست