نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 86
هذا ، و [١] لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته [٢] ، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما [٣].
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الامر الاول.
وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالاعم الاغلب يوجبه.
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للاحكام الشرعية مشكل ، والله أعلم.
تذنيب
على ما اخترناه ـ من أن الامر للفور ـ لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟ مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه؟
فيه مذهبان [٤] ، والاقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.
لنا : أنا لو خلينا وظاهر الاوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداءا [٥] ، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والادلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.
[١] الواو زيادة من أ. [٢] في أ و ط : فواته. [٣] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها. [٤] الذريعة : ١ / ١٣١ ، معالم الدين : ٥٩. [٥] زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاءا. [٦] في أ : دائمية.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 86