responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 76

وأيضا : لو دلت على التكرار لعمت الاوقات ، لعدم الاولوية [١] ، وهو باطل [٢] للاجماع على خلافه.

وما قيل : بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما ، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي ، حيث اقتضت التكرار ، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار [٣] الملزوم.

فهو باطل ، لان تكرر [٤] ما يتكرر من العبادات ، إنما هو لدليل آخر ، كتعليقه على موجب يتكرر.

وأيضا : التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.

وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.

والثاني : قياس ، وفي اللغة [٥] ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ، والامر اثباتها.

والثالث : باطل ، لما سيجيء من عدم الاستلزام.

وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه ، لترتبه عليه ، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة [٦] ، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب ، لاصالة براء‌ة الذمة.

* * *


[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : لعدم الاولية.

[٢] المحصول : ١ / ٢٣٩ ، معارج الاصول : ٦٦.

[٣] كذا في أ. وفي سائر النسخ : تكرار.

[٤] كذا في ط. وفي الاصل و ب : تكرير. وفي أ : تكرر.

[٥] في ط : قياس في اللغة.

[٦] عدة الاصول : ١ / ٧٤.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست