نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 76
وأيضا : لو دلت على التكرار لعمت الاوقات ، لعدم الاولوية [١] ، وهو باطل [٢] للاجماع على خلافه.
وما قيل : بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما ، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي ، حيث اقتضت التكرار ، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار [٣] الملزوم.
فهو باطل ، لان تكرر [٤] ما يتكرر من العبادات ، إنما هو لدليل آخر ، كتعليقه على موجب يتكرر.
وأيضا : التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.
وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.
والثاني : قياس ، وفي اللغة [٥] ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ، والامر اثباتها.
والثالث : باطل ، لما سيجيء من عدم الاستلزام.
وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر في التكرار وعدمه ، لترتبه عليه ، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة [٦] ، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب ، لاصالة براءة الذمة.
* * *
[١] كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : لعدم الاولية. [٢] المحصول : ١ / ٢٣٩ ، معارج الاصول : ٦٦. [٣] كذا في أ. وفي سائر النسخ : تكرار. [٤] كذا في ط. وفي الاصل و ب : تكرير. وفي أ : تكرر. [٥] في ط : قياس في اللغة. [٦] عدة الاصول : ١ / ٧٤.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 76