الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما [٢] إلا اذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاءك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة [٣] ، مثل : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )[٤] ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا )[٥].
ووجه الثاني ظاهر.
ولنا على الاول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) [٦] فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر [٧].
ولكن أكثر الاوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة.
البحث الثالث
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال [٨] :
[١] في أ و ط : تذييل. [٢] عدة الاصول : ١ / ٧٦ ، المحصول : ١ / ٢٤٣. [٣] المحصول : ١ / ٢٤٦ ، تهذيب الاصول : ٢٢. [٤] المائدة / ٦. [٥] المائدة / ٣٨. [٦] في ط : فاشتر لنا لحما. [٧] الذريعة : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧. [٨] فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك بينهما : الذريعة : ١ / ١٣٢. وذهب
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 77