responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 63

يناقض المعنى الاول أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز إتفاقا [١].

وفي تمهيد الاصول : « إن النزاع إنما هو فيما اذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك [٢] ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه ـ كقوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ... ) [٣] ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ... ) [٤] و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... ) [٥] ونحوه ـ فإنه حقيقة مطلقا : سواء كان للحال أو لم يكن » [٦].

والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة ، إذا [٧] كان إتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم تكن الذات [٨] معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ، وسواء طرأ الضد أم لا [٩] ، لانهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه.

والقول : بأن الالفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه


[١] يلاحظ ان المصنف قد اعتمد في حكاية هذه الاقوال المذكورة على الإسنوي : التهميد : ١٥٤.

[٢] زاد في أ : أو قائم.

[٣] النور / ٢.

[٤] المائدة / ٣٨.

[٥] التوبة / ٥.

[٦] التمهيد : ١٥٤.

[٧] في ط : إن.

[٨] في ب : بالذات.

[٩] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : أولا.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست