responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 62

المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.

وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة [١] عن الوضع.

الرابع : إطلاق المشتق ـ كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما ـ على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، إتفاقا ، كالضارب لمباشر الضرب.

وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور : أنه مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدرّي : « إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي » [٢].

وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال :

أولها : مجاز مطلقا.

ثانيها : حقيقة مطلقا [٣].

ثالثها : إن كان مما يمكن [٤] بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة [٥].

وتوقف جماعة كابن الحاجب [٦] والآمدي [٧].

وذكر الرازي [٨] والآمدي [٩] والتبريزي ـ في اختصار المحصول [١٠] ـ وجماعة اخرى [١١] : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي


[١] في أ : المسببية ، وفي ط : المستثناة.

[٢] الكوكب الدرّي : ٢٣٣.

[٣] يشعر به كلام العلامة : تهذيب الوصول : ١٠ ، وكلام المحقق الكركي : رسائل المحقق الكركي : ٢ / ٨٢.

[٤] في أ : لا يمكن.

[٥] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٢٥.

[٦] المنتهى : ٢٥.

[٧] الاحكام : ١ / ٤٨ ـ ٥٠.

[٨] المحصول : ١ / ٩١ ، ويفهم هذا من جوابه على ( قوله رابعا ).

[٩] الاحكام : ١ / ٥٠.

[١٠] حكاه عنه الإسنوي : التمهيد : ١٥٤.

[١١] الابهاج : ١ / ٢٢٩.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست