المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة [١] عن الوضع.
الرابع : إطلاق المشتق ـ كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما ـ على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، إتفاقا ، كالضارب لمباشر الضرب.
وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور : أنه مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدرّي : « إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي » [٢].
وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال :
أولها : مجاز مطلقا.
ثانيها : حقيقة مطلقا [٣].
ثالثها : إن كان مما يمكن [٤] بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة [٥].
وتوقف جماعة كابن الحاجب [٦] والآمدي [٧].
وذكر الرازي [٨] والآمدي [٩] والتبريزي ـ في اختصار المحصول [١٠] ـ وجماعة اخرى [١١] : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي