responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 61

في معانيها الشرعية في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد.

واستقلال القرآن والاخبار النبوية ـ المنقولة من غير جهة الائمة : ، بحكم ـ مما لا يكاد يتحقق بدون نص من الائمة : على ذلك الحكم.

الثالث : الاصل في اللفظ أن يكون مستعملا فيما وضع له حتى يثبت المخرج ، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، رجحت الحقيقة.

وكذا إذا دار بينها [١] وبين النقل ، أو التخصيص ، أو الاشتراك ، أو الاضمار.

ولكن إن وقع التعارض بين واحد من هذه الخمسة مع آخر منها ـ كما قيل [٢] في آية ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) [٣] حيث إن الحكم بتحريم معقودة الاب على الابن من الآية موقوف على مجازية النكاح في الوطئ ، إذ على تقدير الاشتراك يجب التوقف ، كما يتوقف في حمل كل مشترك على واحد من معانيه بدون القرينة ـ فقد قيل : بتقديم [٤] المجاز على الاشتراك وغيره عدا التخصيص ، و : بتقديم [٥] الاشتراك على النقل ، وقيل : بالعكس ، و : بتقديم [٦] التخصيص على غيره ، و : بتساوي الاضمار والمجاز [٧].

والاولى : التوقف في صورة التعارض ، إلا مع أمارة خارجية أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين ، إذ مما ذكروا في ترجيح البعض على البعض ، من كثرة المؤنة وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته ، ونحو ذلك ، لا يحصل الظن بأن


[١] في ب : بينهما.

[٢] التمهيد : ١٩٠ ، الابهاج : ١ / ٣٢٩ ، شرح البدخشي : ١ / ٣٨٦.

[٣] النساء / ٢٢.

[٤] و ٥ و ٦ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : بتقدم.

[٧] شرح العضد : ١ / ٥٠ ، شرح البدخشي : ١ / ٣٨٨ ، تهذيب الوصول : ١٦.

[٨] في ط : المؤن.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست