نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 334
عمل حكامهم ، والعمل بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.
وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة ، ف : العمل بالاحوط منهما ، للرواية العاشرة ، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، في كفارة الصيد ، عن أبي الحسن 7 ، وفي آخرها : « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » [١] وقوله 7 في مكاتبة عبدالله بن وضاح : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » [٢] رواهما الشيخ في التهذيب ، وغير ذلك من الروايات الدالة على الاخذ بالجزم.
والاحتياط إنما يتأتى فيما لو [٣] لم يكن أحد احتمالية التحريم. وأما في المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط.
فإن لم يتيسر العمل بالاحوط ، ف : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ذلك ، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح.
فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما ، فالحكم : التخيير ، لانه 7 جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة ، وهو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات ، وفيه نظر.
وتقديم التوقف على التخيير ، وكذا عكسه ، محل تأمل.
وجعل بعضهم [٤] التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة ، والتوقف بغيرها
[١] التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١. [٢] التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١. [٣] كلمة ( لو ) : زيادة من ط. [٤] هو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٩٢ / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص ٢٧٣ ، وذهب إلى هذا الجمع أيضا الحرّ العاملي في الوسائل : ١٨ / ٧٧.
وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 334