responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 334

عمل حكامهم ، والعمل بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.

وإن لم تعلم الموافقة أو المخالفة للعامة ، ف‌ : العمل بالاحوط منهما ، للرواية العاشرة ، وللروايات الاخر الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، في كفارة الصيد ، عن أبي الحسن 7 ، وفي آخرها : « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » [١] وقوله 7 في مكاتبة عبدالله بن وضاح : « أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » [٢] رواهما الشيخ في التهذيب ، وغير ذلك من الروايات الدالة على الاخذ بالجزم.

والاحتياط إنما يتأتى فيما لو [٣] لم يكن أحد احتمالية التحريم. وأما في المردد بين التحريم وحكم آخر فلا احتياط.

فإن لم يتيسر العمل بالاحوط ، ف‌ : التوقف ، وعدم العمل بشيء منهما ، إن أمكن ذلك ، لما في الروايات الدالة على التوقف عند فقد المرجح.

فإن لم يكن بد إلا العمل بواحد منهما ، فالحكم : التخيير ، لانه 7 جعل التوقف في الرواية الخامسة مقدما على العرض على مذهب العامة ، وهو مقدم على التخيير على ما في كثير من الروايات ، وفيه نظر.

وتقديم التوقف على التخيير ، وكذا عكسه ، محل تأمل.

وجعل بعضهم [٤] التخيير مخصوصا بالعبادات المحضة ، والتوقف بغيرها


[١] التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.

[٢] التهذيب : ٢ / ٢٥٩ ح ١٠٣١.

[٣] كلمة ( لو ) : زيادة من ط.

[٤] هو الأمين الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ١٩٢ / الفائدة الرابعة ، وكذا في ص ٢٧٣ ، وذهب إلى هذا الجمع أيضا الحرّ العاملي في الوسائل : ١٨ / ٧٧.

وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست