responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 323

ويظهر حكمه مما سيجيء إن شاء الله تعالى.

الثامن : بين السنة المقطوع بها والاجماع بقسميه. وحكمه : كالسادس والسابع.

التاسع : بينها وبين الاستصحاب. وحكمه : كالخامس.

العاشر : بين الخبرين من أخبار الآحاد.

وهذا هو الذي ذكره الاكثر في كتبهم ، واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح : بعضها : بحسب السند [١] ، ككثرة رواة أحدهما ، أو ورع راوي أحدهما ، أو أضبطيته ، أو نحو ذلك من الاوصاف ، أو علو الاسناد في أحدهما.

وبعضها : بحسب الرواية ، كترجيح المروي بلفظ المعصوم ، على المروي بالمعنى.

وبعضها : بحسب المتن ، كالفصاحة والافصحية على قول ، أو تأكد الدلالة ، أو كون المدلول في أحدهما حقيقيا دون الآخر ، أو كون دلالة أحدهما غير موقوفة على توسط أمر بخلاف الآخر ، أو العام الذي لم يخصص والمطلق الذي لم يقيد على المخصص والمقيد.

وبعضها : بالامور الخارجية ، كاعتضاد أحدهما بدليل آخر ، أو بعمل السلف ، أو بموافقة الاصل على قول ، أو بمخالفته [٢] على قول آخر ، أو بمخالفته لأهل الخلاف ، بخلاف الآخر.

وهذه الوجوه مفصلة في كتب الاصول ، وأنا لم أبسط القول فيها ، لان


ـ المراد بالقسمين : الخبر المتواتر ، والخبر المحفوف بما يفيد القطع. أو المنقول عن النبي 9 ، والمنقول عن الائمة (ع) ، والاول أولى.

[١] في ط : الراوي.

[٢] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : وبمخالفته.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست