responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 322

حينئذ ، لحديث عرض حديثهم على كتاب الله ، وطرح ما خالف كتاب الله ، وحمله على التقية.

الثالث : بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.

والمشهور : تقديم الكتاب مع عدم إمكان الجمع بوجه ، بل معه أيضا على قول الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له [١].

والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن على الائمة : ـ وأنه بحسب عقولهم لا بحسب عقول الرعية ـ يقتضي تقديم الخبر ، كما لا يخفى والله أعلم.

الرابع : بين الكتاب والاجماع المقطوع ، أو المظنون.

والظاهر : أن حكمه كالثاني والثالث في الاول ، والثاني من قسميه.

الخامس : بين الكتاب والاستصحاب ، بناء‌ا على حجيته.

ويبعد تقديم الثاني مطلقا.

السادس : بين السنة المتواترة وخبر الواحد.

ولا شك في تقديم الخبر المتواتر ، وكذا المحفوف بما يفيد القطع ، على خبر الواحد ، إذا كان كل منهما عن الائمة : ، أو النبي 6.

وكذا إذا كان أحدهما عن النبي 9 فقط على الظاهر ، وهذا مع عدم إمكان الجمع.

السابع : بين السنة المقطوع بها بقسميها [٢] مع مثلها.


[١] روى الكليني في باب الاخذ بالسنة ، في الصحيح : « عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبدالله (ع) قال : خطب النبي 9 بمنى ، فقال : أيها الناس ما جاء‌كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاء‌كم يخالف كتاب الله فلم أقله ». [ و] روى بمضمونه اخبارا كثيرة ( منه ; ). الكافي : ١ / ٦٩ ح ٥.

[٢] كذا الظاهر. وفي الاصل : بقسميه. وهي ساقطة من أ و ب وط. وعلى نسخة الاصل يكون

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست