responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 308

قلت : لا يلزم ذلك ، لانه إذا حصل له الجزم باللزوم أو الفردية ، يحصل له الجرم بالحكم الشرعي ، ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول ، فتأمل.

إذا عرفت هذا : فالاولى والاحوط للمقلد المتمكن من فهم العبارات : أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلا بعد العرض على الأحاديث ، بل لو عكس أيضا كان أحوط [١].

تنبيه [٢]

حكم جماعة من متأخري أصحابنا ، ببطلان صلاة من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا لمن يجوز تقليده ، وكذا غير الصلاة من العبادات [٣] ، ولا أرى لاطلاق ذلك وجها ، بل لا يصح ذلك الحكم في صور :

الاولى : من احتاط في العبادة ، بحيث تحصل الصحة على كل تقدير ، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك العبادة ، كمن صام وكف عن جميع ما يحتمل أن يكون مبطلا ، ويتأتى ذلك في الصلاة أيضا ، كالاتيان بجميع ما يحتمل أن يكون تركه مبطلا ، وترك جميع ما يحتمل أن يكون فعله مبطلا ، بحيث يحصل له القطع بصحة صلاته على كل تقدير.

فإن قلت : هذا لا يتأتى في الصلاة ، لان الافعال المحتملة للوجوب والندب ـ كالسورة ، والتسليم ، ونحوهما ـ إن وقعت على وجه الوجوب ، أبطلت الصلاة على تقدير ندبيتها ، وكذا العكس.


[١] في الكافي ( ١ / ٥٣ ح ٣ ) في باب التقليد : في الصحيح « عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ) فقال : والله ، ما صاموا لهم ، ولا صلوا لهم ، ولكن أحلوا لهم حراما ، وحرموا عليهم حلالا ، فاتبعوهم ». ( منه ).

[٢] في ط : تذنيب.

[٣] المقاصد العلية : ٣٢ ، روض الجنان : ٢٤٨.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست