responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 307

عن التطويل الذي ذكره ، فإن قوله : « والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة » كالصريح في أن مراد المستدل المنع من تقليد الميت عند وجود المجتهد الحي ، وإلا فلا يندفع العسر إلا بتقليد الميت كما لا يخفى ، ولكنك عرفت عدم تحقق الاجماع مثل هذه المسائل الاصولية ، وسيما هذه المسألة.

وأقول : الذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة ، أن من علم من حاله أنه لا يفتي في المسائل إلا بمنطوقات الادلة ، ومدلولاتها الصريحة ـ كابني بابويه ، وغيرهما من القدماء ـ يجوز تقليده حيا كان أو ميتا ، ولا تتفاوت حياته وموته في فتاواه.

وأما من لا يعلم من حاله ذلك ، كمن يعمل باللوازم غير البينة ، والافراد الخفية [١] ، والجزئيات غير البينة الاندراج ـ فيشكل تقليده حيا كان أو ميتا ، فإن من تتبع ، وظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الاحكام ، يعلم أن قليل الغلط في هذه الاحكام قليل ، مع أن شرط صحة التقليد : ندرة الغلط.

والسر فيه : أن مقدمات هذه الاحكام ، لما لم يوجد فيها نص صريح ، كثيرا ما يشتبه فيها الظني بالقطعي ، وربما يشتبه الحال فيتوهم جواز الاعتماد على مطلق الظن [٢] ، فيكثر فيها الاختلاف ، ولهذا قلما يوجد في مقدمات هذا القسم ، مقدمة غير قابلة للمنع ، بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانها.

بخلاف الاختلاف الواقع في القسم الاول ، فإنه يرجع إلى اختلاف الأخبار [٣].

فإن قلت : فعلى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد ـ أيضا ـ على اعتقاده في هذا القسم الثاني.


[١] كلمة ( الخفية ) : زيادة من ب.

[٢] في ط : فيتوهم جواز العمل على الظن.

[٣] في الكافي [ ١ / ٥٦ ح ١١ ] في باب البدع والرأي والمقاييس : في الصحيح « عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله (ع) ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنة ، فننظر فيها؟ فقال : لا ، أما إنك إن اصبت لم تؤجر ، وإن اخطأت كذبت على الله عزوجل ». ( منه ; ).

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست