responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 300

يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه.

والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا [١] ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.

والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه » [٢].

ونقل الشهيد الاول في الذكرى [٣] القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله.

ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع [٤] ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز [٥] تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع.

وقال فخر المحققين ـ في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين [٦] ، على ما نقل عنه أنه قال ـ : في وجه الاقتصار على الاصول الكلامية : « واقتصرت على هذه الاصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي ـ جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] [٧] المطهّر قدس الله سرهم [٨] ـ ذكر ما أجمع


[١] وذهب اليه بعض العامة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : ٢ / ٥٢٦.

[٢] منية المريد : ١٦٧. باختصار.

[٣] الذكرى : ٣ / المقدمة / الاشارة الخامسة.

[٤] حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ١٤١٨ في مكتبة المدرسة الفيضية بقم ـ ايران و/ الصفحة ٦٣٩ / من مخطوطة اخرى محفوظة برقم ١٩٦٤ في المكتبة المذكورة.

[٥] كلمة ( جواز ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

[٦] ارشاد المسترشدين وهداية الطالبين / الخاتمة / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ٤٥٤ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة بقم ـ ايران.

[٧] ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ.

[٨] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست