نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 300
يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه.
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا [١] ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.
والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه » [٢].
ونقل الشهيد الاول في الذكرى [٣] القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله.
ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع [٤] ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز [٥] تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع.
وقال فخر المحققين ـ في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين [٦] ، على ما نقل عنه أنه قال ـ : في وجه الاقتصار على الاصول الكلامية : « واقتصرت على هذه الاصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي ـ جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] [٧] المطهّر قدس الله سرهم [٨] ـ ذكر ما أجمع
[١] وذهب اليه بعض العامة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : ٢ / ٥٢٦. [٢] منية المريد : ١٦٧. باختصار. [٣] الذكرى : ٣ / المقدمة / الاشارة الخامسة. [٤] حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ١٤١٨ في مكتبة المدرسة الفيضية بقم ـ ايران و/ الصفحة ٦٣٩ / من مخطوطة اخرى محفوظة برقم ١٩٦٤ في المكتبة المذكورة. [٥] كلمة ( جواز ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ. [٦] ارشاد المسترشدين وهداية الطالبين / الخاتمة / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ٤٥٤ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة بقم ـ ايران. [٧] ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ. [٨] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 300