responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 299

كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم » وظاهر : أن المبتدي لا يكون مستجمعا للشرائط المذكورة للعمل بالاحكام ، سيما الملكة.

قلت : غاية ما يلزم من كلامك ، تصريحهم بجواز العلم بمناطيق الأخبار ومدلولاتها الصريحة لكل فاهم للحديث ، سواء كان مستجمعا للشرائط الاخر أو لا ، ولا يلزم منه عدم اعتبار الشرائط الاخر ، والملكة ، في العمل بالقسم الثاني من القسمين المذكورين للاحكام الشرعية ، والله أعلم.

البحث الرابع : في التقليد.

وهو : قبول قول من يجوز عليه الخطأ من غير حجة ولا [١] دليل.

يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه ـ بعد الشرائط المذكورة ، على النحو المذكور ـ أن يكون مؤمنا ، ثقة.

ويكون حصول هذه الشرائط فيه معلوما للمقلد بالمخالطة المطلقة ـ إن أمكن الاطلاع في حقه ـ أو بالاخبار المتواترة ، أو بالقرائن الكثيرة المفيدة للعلم ، أو بشهادة العدلين العارفين ـ على قول.

ولا يشترط المشافهة ، بل يجوز العمل بالرواية عنه.

وفي جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف ، على ما نقل.

قال الشهيد الثاني ، في كتاب آداب العالم والمتعلم : « وفي جواز تقليد المجتهد الميت ، مع وجود الحي ، أو لا معه؟ للجمهور أقوال :

أصحها عندهم : جوازه مطلقا ، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابهم ـ ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف ـ ولان موت الشاهد قبل الحكم لا


[١] حرف النفي زيادة من ط. وقد نص الغزالي على أصل التعريف : المستصفى : ٢ / ٣٨٧ لكن قيده المصنف ليخرج بذلك قبول قدم المعصوم عن التقليد.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست