responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 298

وقد يستدل الخصم [١] أيضا : بأن مصنفي الكتب الاربعة ، مصرحون بجواز العمل بالاحاديث ، من غير توقف على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ، فيكون الاجتهاد باطلا.

أما الاول : فلان أبا جعفر ابن بابويه ، صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده [٢].

وهو صريح في أن المقلد ـ الذي عليه الاستفتاء ، على تقدير حضور الفقيه والمجتهد عنده ـ عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه [٣].

وكذا ثقة الاسلام ، صرح في أول الكافي بأنه : « كتاب يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به » [٤].

وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من غير توقف على شرط.

وكذا رئيس الطائفة ، ذكر في أول الاستبصار [٥] : « أن تهذيبه : كتاب يصلح أن يكون مذخورا يلجأ [٦] إليه المبتدي في تفقهه ، والمنتهي في تذكره ، والمتوسط في تبحره ».

وقال في أول التهذيب [٧] أيضا : « لما فيه ـ أي : في الكتاب المذكور ـ من


[١] في أ و ط : للخصم.

[٢] الفقيه : ١ / ٢.

[٣] قوله « والمجتهد عنده عليه العمل باخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه » ساقط من الاصل ، وقد اثبتناه من سائر النسخ.

[٤] الكافي : ١ / ٨.

[٥] الاستبصار : ١ / ٢.

[٦] في ط : يرجع.

[٧] التهذيب : ١ / ٣.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست