نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 298
وقد يستدل الخصم [١] أيضا : بأن مصنفي الكتب الاربعة ، مصرحون بجواز العمل بالاحاديث ، من غير توقف على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ، فيكون الاجتهاد باطلا.
أما الاول : فلان أبا جعفر ابن بابويه ، صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده [٢].
وهو صريح في أن المقلد ـ الذي عليه الاستفتاء ، على تقدير حضور الفقيه والمجتهد عنده ـ عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه [٣].
وكذا ثقة الاسلام ، صرح في أول الكافي بأنه : « كتاب يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به » [٤].
وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من غير توقف على شرط.
وكذا رئيس الطائفة ، ذكر في أول الاستبصار [٥] : « أن تهذيبه : كتاب يصلح أن يكون مذخورا يلجأ [٦] إليه المبتدي في تفقهه ، والمنتهي في تذكره ، والمتوسط في تبحره ».
وقال في أول التهذيب [٧] أيضا : « لما فيه ـ أي : في الكتاب المذكور ـ من
[١] في أ و ط : للخصم. [٢] الفقيه : ١ / ٢. [٣] قوله « والمجتهد عنده عليه العمل باخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه » ساقط من الاصل ، وقد اثبتناه من سائر النسخ. [٤] الكافي : ١ / ٨. [٥] الاستبصار : ١ / ٢. [٦] في ط : يرجع. [٧] التهذيب : ١ / ٣.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 298