responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 275

[ الشهادة ] إلا من الشاهد الاصل والشاهد الفرع ، مع أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين ، من شهادة فرع الفرع ، إذ ظاهر : أن الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي [١] ، لم يلقوا أصحاب مثل الباقر والصادق 8 ، ولا أصحاب غيرهما من الائمة ، وكذا ظاهر : عدم ملاقاتهم لمن أدرك أصحاب هؤلاء الائمة ، فلا تكون شهاداتهم إلا شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة ، فكيف يجوز التعويل في الشرع على شهادتهم في الجرح والتعديل؟! وهذا أيضا مما أورده المورد المذكور [٢].

وأيضا : قلما يخلو اسم عن اشتراكه بين جماعة بعضهم غير معدل ، وكثيرا ما لا يحصل العلم بأن الشخص الواقع في سند الرواية المخصوصة هو ذلك الثقة أو غير ، وقلما يحصل بكثرة التتبع ظن ضعيف بأنه هو الثقة لا غير ، واعتبار مثل هذا الظن في الشرع ، بحيث يعتمد عليه في الاحكام الشرعية ، مما لا دليل عليه ، فلا يتحقق للتعديل فائدة يعتد بها ، حتى يكون علم الرجال محتاجا إليه.

وأيضا : على تقدير العلم بأن رجال الرواية الفلانية ثقات ، لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من رجال السند من البين ، فلا يمكن حصول العلم بصحة الحديث بالاصطلاح المشهور ، وحينئذ فلا يحصل أيضا للتعديل فائدة لنا يعتد بها.

وقد ذكر صاحب منتفى الجمان : « أن في كثير من روايات الشيخ الطوسي ، عن موسى بن القاسم البجلي ، في كتاب الحج ـ علة ، وذلك أن الشيخ أخذ الحديث من كتاب موسى بن القاسم ، وهو قد أخذ الحديث من كتب جماعة ، وذكر أول السند في أول رواياته ، ثم بعد ذلك ذكر صاحب


[١] كلمة ( الكشي ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

[٢] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مؤلفات الاسترآبادي ، نعم في ص ٢٥١ من الفوائد المدنية ما يناسبه.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست