responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 210

مثبتا لحكم شرعي ، مع أنه معاض أيضا بأصالة عدم أسباب الموت أيضا.

الرابع : أن يكون الحكم الشرعي المترتب على الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الاول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ، فرع لثبوت الحكم في الاول ، فإذا لم يثبت في الزمان الاول ، فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني؟!

مثلا : باستصحاب عدم المذبوحية في المسألة المذكورة ، لا يجوز الحكم بالنجاسة ، لان النجاسة لم تكن ثابتة [١] في الوقت الاول ، وهو وقت الحياة [٢].

والسر فيه : أن عدم المذبوحية لازم لامرين : الحياة ، والموت حتف أنفه ، والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت ، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه ، والمعلوم ثبوته في الزمان الاول هو الاول ، لا الثاني ، وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني.

ففي الحقيقة : تخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ، إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم.

وليس مثل المتمسك [٣] بهذا الاستصحاب ، إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني ، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الاول ، وفساده غني عن البيان.

الخامس : أن لا يكون هناك استصحاب آخر في أمر ملزوم لعدم ذلك المستصحب.


[١] في أ و ط : بثابتة.

[٢] كأن نظر من حكم بنجاسة الجلد المطروح على انه غير جائز الاكل لعدم العلم بالتذكية ، وهو حكم بانه ميتة ، وهو يستلزم الحكم بالنجاسة ، وفي صحة هذه المقامات بحث ونظر ، فتأمل. ( منه ; ).

[٣] كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : التمسك.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست