responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 211

مثلا : إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون الحيوان ميتة ، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك الحيوان فيه ـ لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب ، ثم وجده [١] في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.

وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ، وحكم بكلا الاصلين : نجاسة الصيد ، وطهارة الماء ، ولكن قد عرفت سابقا أن طهارة الاشياء ليست بالاستصحاب في وقت ، بل بالاصل ، بمعنى : القاعدة المستفادة من الشرع ، وكذا النجاسة قبل ثبوت الرافع الشرعي ، لان الحكم وقع في الأخبار في بيان تطهير [٢] النجس بالغسل ، في الثوب والبدن والاناء ، وإعادة الصلاة قبله ، وهو صريح في بقاء النجاسة إلى حين الغسل ، فيكون بقاء النجاسة إلى حين الغسل مدلولا للاخبار ، فلا يكون بالاستصحاب.

وكذا وقع الامر بإهراق الماء القليل النجس ، والنهي ـ الظاهر في الدوام ـ عن التوضي والشرب من الماء النجس [٣] ، وهو كالصريح في إستمرار النجاسة ، وورد الامر في حق المربية للصبي بغسل قميصها في اليوم مرة [٤] ، وورد [٥] النهي عن الصلاة في الثوب المشترى من النصراني قبل غسله [٦] ، وتعجبه 7 في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، حين سأله عن : « الارض والسطح ، يصيبه البول أو ما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف تطهر من غير ماء؟! » [٧] إلى غير ذلك ، مما يدل على بقاء


[١] كذا في ط ، وفي الاصل وأ و ب : وجد.

[٢] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : تطهر.

[٣] الكافي : ٣ / ١٠ ـ كتاب الطهارة / باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير / ح ٦.

[٤] التهذيب : ١ / ٢٥٠ ح ٧١٩ ، الفقيه : ١ / ٧٠ ح ١٦١.

[٥] كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : وورود.

[٦] التهذيب : ١ / ٢٦٣ ح ٧٦٦ ، قرب الاسناد : ٩٦.

[٧] التهذيب : ١ / ٢٧٣ ح ٨٠٥.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست