نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 172
الاول : أن قوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا )[١] ظاهر في أن العقاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسول [٢] فلا وجوب [٣] ولا تحريم إلا وهو مستفاد من الرسول 9.
فإن قلت : يجوز أن يستحق العقاب ، ولكن لا يعاقبه الله تعالى إلا بعد بيان الرسول أيضا ، ليتعاضد [٤] العقل والنقل ، لطفا منه تعالى.
قلت : ظاهر أن الواجب شرعا مثلا ما يجوز المكلف العقاب على تركه ، فلا يتصور وجوب شرعي مثلا عند الجزم ـ بسبب إخبار الله تعالى ـ بعدم العقاب ، ولا يكون [٥] حينئذ إلا [٦] الوجوب العقلي.
الثاني : ما ورد من الأخبار : كما رواه الكليني عن : « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : قال لي : اكتب ، فأملى علي : أن من قولنا أن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ، ثم أرسل إليهم رسولا ، وأنزل عليهم الكتاب ، فأمر فيه ونهى أمر فيه بالصلاة والصيام ... » [٧] الحديث.
والتطبيق : كما مر.
وأيضا : قد نقل تواتر الأخبار بأنه لم يتعلق بأحد تكليف إلا بعد بعث [٨]
[١] الاسراء / ١٥. [٢] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الرسل. [٣] في أ و ط : ولا وجوب. [٤] في أ : لتعاضد. [٥] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : بل لا يكون. [٦] كلمة ( إلا ) : ساقطة من ط. [٧] الكافي : ١ / ١٦٤ ـ كتاب التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٤. [٨] في ط : بعثة.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 172