وفي الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ : « عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن قول اللهه عزوجل : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ)[٢]؟ فقال : هي منسوخة بقوله : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) » [٣].
فإن الامام 7 استدل بالنهي عن التحريم ، ومعلوم أن المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ … )[٤] الآية.
وروى في الحسن ـ به ـ : « عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال : إن ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما.
فقلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عتيبة [٥] ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح باطل ، فلا تحل إجازة السيد له.
فقال أبوجعفر 7 : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز » [٦].