responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 104

بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي.

وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد :

روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح : « عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي 6 ، لقول الله عزوجل ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) [١] ـ حرم على الحسن والحسين 8 ، لقوله عزوجل : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) [٢].

وروى في الموثق : « عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبوالحسن الرضا 7 : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟!

قال : لتقولن ، فإن ذلك يعلم [٣] به قولي.

قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا على غير مسلمة.

قال : لم؟ قلت : لقول الله عزوجل : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) ([٤]).

قال : فما تقول في هذه الآية : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) [٥]؟ فقلت : قوله تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) [٦] نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت » [٧].


[١] الاحزاب / ٥٣.

[٢] النساء / ٢٢ ، والحديث في : التهذيب : ٧ / ٢٨١ ح ١١٩٠.

[٣] كذا في المصدر ، وفي النسخ : تعلم.

[٤] البقرة / ٢٢١.

[٥] المائدة / ٥.

[٦] البقرة / ٢٢١.

[٧] التهذيب : ٧ / ٢٩٧ ح ١٢٤٣.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست