نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 104
بل الفساد مما يحكم به العقل في المعاملات من ظاهر حال الناهي.
وقد وقع في الروايات ما يدل على اقتضاء النهي الفساد :
روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح : « عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ، أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي 6 ، لقول الله عزوجل (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا)[١] ـ حرم على الحسن والحسين 8 ، لقوله عزوجل : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ)[٢].
وروى في الموثق : « عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبوالحسن الرضا 7 : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟!
قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا على غير مسلمة.
قال : لم؟ قلت : لقول الله عزوجل : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ)([٤]).
قال : فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ)[٥]؟ فقلت : قوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ)[٦] نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت » [٧].
[١] الاحزاب / ٥٣. [٢] النساء / ٢٢ ، والحديث في : التهذيب : ٧ / ٢٨١ ح ١١٩٠. [٣] كذا في المصدر ، وفي النسخ : تعلم. [٤] البقرة / ٢٢١. [٥] المائدة / ٥. [٦] البقرة / ٢٢١. [٧] التهذيب : ٧ / ٢٩٧ ح ١٢٤٣.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 104