responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 101

والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة [١] في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو مختار المحصول منهم [٢] ، والعلامة [٣] ، والمحقق [٤] ، وكثير من المتأخرين منا [٥].

والحق : أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا ، فههنا مققامان :

الاول : أن النهي يقتضي فساد ما تعلق به من العبادات.

والدليل عليه : أن المنهي عنه لا يكون مرادا ومطلوبا للمكلف ، والعبادة الصحيحة ـ واجبة أو مندوبة ـ تكون مرادة ومطلوبة للمكلف ، فلا يكون المنهي عنه عبادة صحيحة ، وهو ظاهر.

واعلم أن النهي : قد يرجع إلى نفس العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض.

وقد يرجع إلى جزئها ، كالنهي عن قراء‌ة العزائم في اليومية ، بناء‌ا على جزئية السورة.

وقد يرجع إلى وصف لازم ، كالنهي عن الجهر في الفرائض النهارية.

وقد يرجع إلى [٦] أمر مقارن غير لازم ، كالنهي عن قول ( آمين ) بعد الحمد ، وعن التكفير ـ وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة ـ ونحو ذلك.

واقتضاء النهي الفساد في الثلاثة الاول ظاهر ، إذ صحة الكل والملزوم ، مع فساد الجزء واللازم [٧] ، ظاهر الفساد.

وأما القسم الاخير : فقد وقع الخلاف فيه بين فقهائنا :


[١] زاد في ط كلمة ( مطلقا ) في هذا الموضع.

[٢] المحصول : ١ / ٣٤٤.

[٣] تهذيب الوصول : ٣٣.

[٤] معارج الاصول : ٧٧.

[٥] معالم الدين : ٩٦.

[٦] زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وصف.

[٧] حرف العطف ساقط من أ وب.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست