نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 100
في الادلة العقلية أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة براءة الذمة.
البحث الرابع
اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال :
عدم الدلالة مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء [١] ، والآمدي عن أكثر المحققين [٢]
والدلالة مطلقا [٣] ، واختاره ابن الحاجب من العامة [٤] ، والسيد المرتضى منا لكن قال : إن دلالته على الفساد شرعا لا لغة [٥] ، واختاره الشهيد في قواعده [٦] ، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد [٧] ، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم.
« واختاره بهذا الشرط الفخر الرازي في المعالم ، ونقله في الوجيز ، عن الشافعي ، ونقله الآمدي عن أكثر أصحاب الشافعي ، واختاره هو » [٨].
[١] المحصول : ١ / ٣٤٤. [٢] الاحكام : ٢ / ٤٠٧ ، التمهيد : ٢٩٢. [٣] العدة : ١ / ١٠١ ـ ١٠٢. [٤] كذا حكى الإسنوي في التمهيد : ٢٩٢ ، ولكن ابن الحاجب قد فصل بين النهي عن الشيء لعينه فيدل على الفساد شرعا لا لغة ، وبين النهي عن الشيء لوصفه. وحكم في هذه الصورة بالفساد مطلقا : المنتهى : ١٠٠ ـ ١٠١ ، وشرح العضد على المختصر : ١ / ٢٠٩ ( المتن ). [٥] الذريعة : ١ / ١٨٠. [٦] القواعد والفوائد : ١ / ٩٩ قاعدة ٥٧. [٧] المسمى ب : جامع المقاصد : ٢ / ١١٦. [٨] ما بين القوسين نص عبارة الإسنوي في التمهيد : ٢٩٣.
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 100