نام کتاب : شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام نویسنده : اللاهيجي، عبد الرزاق جلد : 5 صفحه : 292
يصحّ أن يصدر عنه ـ من حيث هو قادر ـ أحد الطرفين بخصوصه ; لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين، بل لابدّ من أن يتخصّص ويترجّح أحد الطرفين ليصحّ صدوره عنه، ويكون ذلك لا محالة بصفة شأنها ذلك ; لامتناع التخصيص من غير مخصّص، واحتياج الواجب تعالى في فاعليّته إلى أمر منفصل .
ولا يمكن أن يكون المخصّص هو مطلق العلم ; لكونه كالقدرة في تساوي النسبة إلى الطرفين.
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: (وتخصيص بعض الممكنات) دون بعض (بالإيجاد في وقت) دون وقت (يدلّ على إرادته ).
نام کتاب : شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام نویسنده : اللاهيجي، عبد الرزاق جلد : 5 صفحه : 292