responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29

شُكّ في شرطية القبض في صحتها وعدمها، فلا يمكن التمسك بتسلط الناس على أموالهم في نفي عدم شرطية القبض في الرهن والوقف، بل لابدّ من علاج الشك بطريق آخر.

والمقام من هذا القبيل حيث شك في مشروعية هذا النحو من التصرف في حال المرض الّذي يتضرر به الوارث. وبعبارة أُخرى: نشك في أنّ الشارع هل أعطى للرجل حق التصرف التبرعي في أُخريات عمره الّذي يصيّر الوارث مستجدياً في حياته .

وثانياً: سلّمنا صحّة التمسّك بها في إثبات صحة تصرف المريض ولزومه، لكن القول بأنّ نفوذ العقد بعد وفاته معلّق على عدم ردّ الوارث، لا ينافي لزوم العقد في حياته وبعدها إلى زمان الردّ، فإنّ تصرف المورث على وجه المحاباة أو التبرع صحيح ولازم من جانب الطرفين في حياة المورث وبعد رحيله، غير أنّ هنا حقاً لشخص ثالث فله أن يمنع عن بقاء العقد ولزومه بعد موته وثبوت مثل هذا الحق لا ينافي لزوم التصرف من جانب البائع والمشتري ولا ينافي تسلّط الناس على أموالهم في حياتهم، نظير:

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست