نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 23
إنّ الأخبار الواردة بكون تصرف المريض من الثلث لا تدلّ على أزيد من ذلك، لأنّ في بعضها: ماللرجل عند موته. وليس المراد عند نزول الموت به قطعاً، فتعيّن حمله على ظهور أماراته; لأنّه أقرب من غيره من المجازات. والمراد ظهور ذلك بالمرض، لإشعار قوله (عليه السلام): «المريض محجور عليه بذلك» وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض .[1]
وقال ابن سعيد : وإقرار ذي المرض المخيف، وبيعه وهبته وصدقته إذا أقبضها حال حياته لأجنبي ووارث وتصرفه المنجّز صحيح كزمان الصحة .[2] وهو وإن قال بالخروج من الأصل لكن حدّد المرض بالمخيف.
وقال المحقّق الثاني: والأوّل (المرض المخوف) أظهر، إذ لا تنهض الأخبار حجة على الحجر بمطلق المرض، وقوله (عليه السلام): «المريض محجور عليه» لا يقوم له: لأن المفرد لا يعم، ولو سلّم، منعنا صدق اسم المريض عرفاً على من حمّ ساعة، ومَنْ به وجع الضرس والعين، وإنّما يحمل المريض على من صدق عليه هذا