responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58

و على رأيهم جرى الأصحاب في العصور المتأخرة وهو غير خفيّ على من راجع الشرائع وكتب العلاّمة والشهيدين قدّس اللّه أسرارهم.

الاستدلال على قول المشهور

استدلّ على القول المشهور بوجوه قاصرة نشير إليها:

الأوّل:قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «لا ضرر ولا ضرار» فإنّ الحكم بلزوم العقد مع العيب ضرر بلا كلام; فدفعه يتحقّق بأحد الأمرين: الردّ وأخذ الثمن، والإمساك مع الأرش.

يلاحظ عليه: أنّ الحديث لا يثبت تمام المقصود، لأنّ الضرر ـ كما قال: ـ و إن كان يندفع بأخذ الأرش، يندفع بالردّ وأخذ الثمن، وأمّا كون الاختيار بيد المشتري في تعيين أحد الأمرين مع عدم رضى البائع إلاّ بالردّ فلا يدلّ عليه.

الثاني: ما ورد في الفقه الرضوي، قال: «فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه، إن شاء ردّها وإن شاء أخذها، أو ردّعليه القيمة مع أرش العيب».[1]

يلاحظ عليه: أنّ الفقه الرضوي لا يصلح للاحتجاج، لأنّه إمّا رسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق، أو كتاب الشلمغاني المسمّى باسم «التكليف»، وإن كان الأظهر هو الأولى، على أنّ العبارة ليست صريحة فيما عليه المشهور.

الثالث: الروايات الواردة في المقام، وإليك بيانها:

1. مرسلة جميل، عن أحدهما ـ عليه السَّلام ـ في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟ فقال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[2]


[1] مستدرك الوسائل:13، الباب12 من أبواب الخيار، الحديث3.
[2] الوسائل:12، الباب16 من أبواب الخيار، الحديث3.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست