نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 57
السكة فيه مضطربة مخالفة لسكة السلطان، فذلك عيب، وهو مخيّر بين الرد واسترجاع الثمن، وبين الرضا به، وليس له المطالبة ببدل، لأنّ العقد تناول عينه ووقع عليها و لا يجوز له إبداله.[1]
ترى أنّه ذكر حكم الإبدال ولم يذكر الأرش.
ويظهر ذلك القول من فقهاء السنّة، فليس عندهم إلاّ الردّ وأخذ الثمن، قال ابن قدامة: إنّه متى علم بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء أكان البائع علم العيب و كتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً، وإثبات النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ خيار التصرية تنبيه على ثبوته بالعيب، ولأنّ مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب.[2]
ما هو المشهور عند الأصحاب؟
قد عرفت ما هو الرائج عند العقلاء وبعض الأصحاب، غير أنّ المشهور عند أصحابنا هو التخيير بين الردّ و أخذ الأرش، و انّهما في عرض واحد، وإليك بعض نصوصهم:
قال المفيد: فإن كان المبيع جملة وظهر العيب في بعضه، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجده فيه، وإن شاء ردّ جميع المتاع واسترجع الثمن، وليس له ردّ المعيب دون سواه.[3]
و تبعه الشيخ في «النهاية» [4]، و سـلاّر في «المراسم»[5] وابن حمزة في «الوسيلة» [6]، وابن إدريس في «السرائر».[7]