responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55

يلاحظ عليه: أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه، مع أنّه أمر مستقل عند الفقهاء.

3. إنّ أصالة الصحّة في الأشياء الطبيعية أصل مسلّم بين العقلاء، التي أخبر عنها الوحي، كما في قوله: (الَّذِى أَحسنَ كُلَّ شَىء خَلَقَه).[1]

و قد اتّفق عليها العقلاء من طريق التجربة، فصارت أصلاً معتمداً بين العقلاء في معاملاتهم و عقودهم، و مرتكزة للأذهان في مبادلاتهم و معاوضاتهم، وإن لم يكن كذلك في غير ذلك المجال كالوصايا والأيمان والنذور، فلو تخلّف، لا يُلزم المتخلّف عليه بالوفاء بعهده(كدفع الثمن)، لأنّ الموجود غير المعهود عليه إلاّ إذا سمح و رضي بالفاقد واكتفى من المطلوب بالدرجة الوسطى لا القصوى.

وبذلك يظهر الفرق بين خيار شرط الصحّة، و خيار العيب، فالأوّل مستند إلى ذكرها في متن العقد، بخلاف الثاني فهو مستند إلى أصل عقلائي معتبر في المعاوضات.

كما يظهر انّ ذكر شرط الصحّة في متن العقد يحدث خياراً مستقلاً لو بان الخلاف، لما عرفت من تغاير الملاكين.[2]

و هذا الوجه من أوضح الأدلّة على وجود الخيار في أمثال هذه العقود.

حكم ظهور العيب

إذا ظهر العيب فالرائج بين العقلاء هو أنّه ليس للمشتري ولا غيره إلاّ أمر


[1] السجدة:7.
[2] و أمّا ما روي عن يونس الدالّ على أنّ شرط الصحّة لا يفيد سوى التأكيد فليس بحجّة، لأنّه لم يُسند الرواية إلى المعصوم، ولعلّه من آرائه الخاصة به.(لاحظ: الوسائل:12، الباب6 من أبواب أحكام العيوب، الحديث1).

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست