responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54

التخلّف عن المقياس المقرّر له حسب الخلقة أو الصناعة، فإذا تخلّف عنه تخلّفاً موجباً لرغبة الناس عنه، يعدّ عيباً. وإقبال بعض الأثرياء على شراء ذلك المعيب لغرض خاص لا يخرجه عن كونه معيباً، فلو اشترى عبداً فبان خصيّاً فللمشتري خيار العيب، لا خيار الاشتراط.

اقتضاء العقد السلامةَ

ثمّ إنّ الدليل الواضح على الخيار في هذا النوع من العقد هو اقتضاء العقد السلامةَ من غير فرق بين عقد و عقد، فمقتضى العقد في البيع هو سلامة المبيع، كما أنّ مقتضاه في الإجارة سلامة العين المستأجرة، إلى غير ذلك من العقود.

استدلّ على ذلك بالأُمور التالية:

1. انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح.

يلاحظ عليه: أوّلاً: بمنع الانصراف، و لذلك لا يجري في الأيمان و النذور والوصايا.

وثانياً: عدم جريانه فيما إذا كان المبيع أو العين المستأجرة أمراً جزئياً خارجيّاً، لأنّ مجرى الانصراف فيما إذا كان المبيع كلّياً، و المفروض انّه جزئي.

2. إنّ وصف الصحّة قد أخذ شرطاً في العين الخارجية نظير وصف الكمال كمعرفة الكتابة أو غيرها من الصفات الكمالية المشروطة في العين الخارجية، وإنّما استغني عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتري أو المستأجر في وجودها على الأصل; كالعين المرئية سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها و صفاتها على الأصل.

والحاصل: إنّ وزان صفات الصحّة، كوزان صفات الكمال، ولما كانت أصالة الصحة أمراً مسلّماً بين المتعاقدين فلا تُذكر في العقد، بخلاف صفات الكمال فانّها بحاجة إلى الذكر فيه .

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست