responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48

صبرة مردّدة بين طن أو أطنان.

وإسقاط الخيار في متن العقد ليس من مصاديق القسم الأوّل، إنّما الكلام في كونه من مصاديق القسم الثاني، فنقول:

إنّ البيع المخطور عبارة عن ما إذا كان مجهول الذات كبيع ما في قبضة اليد المردّد بين كونه حجراً أو ذهباً، أو مجهول الصفات كما إذا علم أنّه ذهب مردد بين عيارات مختلفة، أو مجهول المقدار كما في مورد الصبرة.

و أمّا البيع مع الجهل بالقيمة الواقعية كما هو الحال في المقام، فهو على قسمين:

تارة يكون السعر مجهولاً بتاتاً، كما إذا اشترى شيئاً وأسقط خياره في متن العقد وتردد قيمة الشيء بين دينار و ألف دينار فاشتراه بألف دينار.

و أُخرى يكون معلوماً في الجملة، لكن يكون محتمل الزيادة كما في المقام ويسقط خياره مع الجهل بالقيمة على وجه دقيق، لكن شمول النبوي لهذا القسم مورد تأمّل، بل منع، وإلاّيلزم بطلان أكثر المعاملات التي يحتمل فيها الغبن، إذ يكون عندئذ محكوماً بالبطلان لكونه غرريّاً ولا يصحّحه الخيار، وإلاّيلزم تجويز كلّ معاملة غررية بالخيار.

إلى هنا تمّ الكلام في الأقسام الثلاثة التي يجمعها كون المسقط أمراً لفظيّاً إمّا في العقد، أو بعده و قبل ظهوره أو بعده .

بقي الكلام في القسم الرابع الذي يكون المسقط فعلاً من أفعال المغبون، فهذا هو الذي نتلوه عليك.

الرابع: تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن

قد اشتهر بينهم أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة، و فيما انتقل

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست