responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 184

مَنْصُوراً) [1]، وفي الوقت نفسه يقول:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا).[2]

هذه هي الضابطة الكلّيّة في التعرّف الإجمالي على الحقّ والحكم. ويستعان في تمييز أحدهما عن الآخر بلسان الدليل تارة، والارتكاز العرفي ثانياً، والإجماع ثالثاً، وآثاره الشرعية رابعاً; فإنّ الحكم لا يقبل الإسقاط ولا النقل و لا الانتقال القهري، لأنّ كلّ واحد منها، تدخّل في التشريع مع أنّه بيد اللّه سبحانه، وهذا بخلاف الحقّ فهو يقبل غالباً واحداً أو أكثر هذه الأُمور.

إذا وقفت على هذه المقدّمة، فلنرجع إلى الأمرين اللّذين أشرنا إليهما في صدر البحث.

الأوّل: إنّ الخيار حقّ

لا شكّ أنّ الخيار حقّ لصاحبه وليس حكماً شرعياً محضاً، ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى الارتكاز العرفي حيث إنّ أحد الطرفين يرى نفسه حاكماً والآخر محكوماً عليه ـ ما دلّ على سقوط الخيار بالتصرّف الكاشف عن الرضا، [3] والحكم الشرعي لا يسقط.

الثاني: الخيار قابل للانتقال

هذا هو المهمّ في المقام ولا يحكم عليه بالانتقال حتّى نقف على الضابطة التي يعرف بها الحقّ غير القابل للانتقال، عن القابل له، فنقول:

إنّ عدم الانتقال رهن أحد أمرين:


[1] الإسراء:33.
[2] الأعراف:31.
[3] الوسائل:12، الباب4 من أبواب الخيار، الحديث1و3.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست