responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183

الفصل الأوّل

إرث الخيار

إرث الخيار يتوقّف على ثبوت أمرين:

1. كونه حقّاً لا حكماً شرعيّاً.

2. كونه حقّاً قابلاً للانتقال.

و لولا ثبوت هذين الأمرين لا تنفع العمومات الواردة في الكتاب والسنّة من أنّ «ما تركه الميّت فلوارثه»، لأنّ الضابطة ناظرة إلى ما يقبل الانتقال. وأمّا ما هو قابل للانتقال و ما ليس بقابل له، فلابدّ من ثبوته بدليل آخر غير هذه الضابطة لأنّ الكبرى لاتُثبِتُ صغراها وإنّما تثبت بدليل آخر.

الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم

إنّ من المباحث البديعة في الفقه الإسلامي، تقسيمَ ما خُوِّل إلى الإنسان إلى الحقّ والحكم، والفارق بينهما هو أخذ السلطة وإعمال القدرة في مفهوم الأوّل، ومجرّد جواز الفعل والترك في مفهوم الثاني. فترى الفرق الواضح بين حقّ القصاص وجواز شرب الماء وأكل اللحم; فيتضمّن الأوّل، السلطةَ وإعمالَ القدرة، قال سبحانه: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست