responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169

الذي اختاره العلاّمة في خصوص التعذّر، والصيمري في الأعم من التعذر والتخلّف، وقد ظهر وجه ذلك ممّا ذكرناه من أنّ الثمن يقسّط على المبيع بذاته ووصفه والشرط المنضمّ إليه.

السادس: جواز إسقاط الشرط الصحيح

يجوز للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان الشرط، شرط فعل غير متحقّق بعد، كالخياطة، بخلاف شرط النتيجة الحاصل بنفس العقد، ككون الحمل ملكاً له عند بيع الدابّة، فلا مجال للإسقاط لصيرورته مالكاً للحمل.

و قد استثني من جواز الاسقاط مثل شرط الوقف، كما إذا قال: بعتك بشرط ان توقفه للفقراء، وذلك لاجتماع حقوق ثلاثة فيه: حقّ للمشروط له لتعلّق غرضه بهذا الأمر المطلوب، وحقّ اللّه، حيث يجب عليه الوقف تقرّباً إليه سبحانه، وحقّ للفقراء وانتفاعهم به، فلا يصحّ إسقاط مثل هذا الشرط.

و لكن الظاهر كون الحقّ واحداً و هو حقّ المشروط له، فله إثباته و إسقاطه، و أمّا ما يرجع إلى اللّه فليس إلاّ حكمه سبحانه على العمل بالوقف إذا تحقق، و هو حكم لاحق، وأمّا الفقير فهو ينتفع بتحقق هذا الشرط و ليس طرفاً للحقّ و المفروض انتفاؤه بإسقاطه.

و نظيره إذا نذر إعطاء دينار للفقير المعيّن وتخلّف، فليس للفقير الإجبار بما أنّه طرف الحقّ ومتعلّقه وإنّما هو ينتفع به.

نعم لو عمل بالشرط و وقف المبيـع، يكون المـوقوف عليـه طرفاً للحـق، وله المطالبة بغلّة الموقوفة وإقامة الدعوى على المانع، إذا كان الموقوف عليه

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست