responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167

بتمام أجزائها وخصوصياتها، فإذا تخلّف أحد المتعاقدين لم يكن هناك دليل على لزوم الوفاء.

الخامس: حكم الشرط المتعذّر

قد تعرّفت على حكم الشرط المتخلّف[1]، بقي الكلام في حكم الشرط المتعذّر، نظير ما إذا باع حنطة كلّية و تعهّد أن تكون حمراء، و فقدت الحنطة الحمراء بعد البيع في السوق، أو اشترط خياطة ثوب معيّن فسرق الثوب قبل إجراء الخياطة، ففي المقام قولان:

الأوّل: ما اختاره المشهور من كونه مخيّراً بين الإمضاء والفسخ، و وجه ذلك ما ذكره الشيخ الأعظم بأنّ المقابلة عرفاً و شرعاً بين المالين، والتقييد أمر معنوي لا يعدّ مالاً وإن كانت مالية المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه.

ولما كان ما ذكره منافياً لثبوت الأرش في أوصاف الصحة ، قال: إنّ ثبوت الأرش فيها لأجل النص، فبقيت أوصاف الكمال (كون الحنطة حمراء) تحت القاعدة، أعني: عدم تعلّق الأرش بغير المالين.[2]

و أورد عليه السيد الطباطبائي بما هذا حاصله: إنّ الوصف والشرط وإن لم يكونا مقابلين بالعوض في مقام الإنشاء إلاّ أنّهما مقابلان بالعوض في عالم اللب، لأنّ المفروض أنّ للوصف والشرط قسطاً من الثمن، بمعنى أنّهما موجبان لزيادة قيمة العين ونقصانها، ومقتضى هذه المقابلة جواز الفسخ وجواز الأرش بمعنى جواز استرداد ما يساوي ذلك المقدار في عالم اللب على ما بيّنوه في خيار العيب من نسبة التفاوت بين القيمتين إلى الثمن والأخذ بمقدار النسبة.[3]


[1] مرّ الكلام فيه، في الفصل الثاني من المقصد الأوّل.
[2] المتاجر: قسم الخيارات، ص285.
[3] تعليقة السيد الطباطبائي:2/130 و 425.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست