responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166

أنّ لكلّ ذي حقّ إجبارَ من عليه الحقّ على أدائه، من غير فرق بين تعلّقه بمصلحة المتعاقدين و عدمه، حتّى فيما إذا شرط العتق والوقف للّه سبحانه، إذ ربّما يتعلّق غرض البائع من البيع بعتق المبيع أو جعله وقفاً، فعندئذ يملك الشارط على ذمّة المشروط عليه حقّاً، وهو أن يقوم بالإعتاق، والوقف للّه سبحانه، ولأجله يجوز له الإجبار وإن كان ما يقوم به هو العمل للّه سبحانه، وإلى ما ذكرنا يشير الشيخ بقوله: «لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط، فإنّ العمل بالشرط ليس إلاّ كتسليم العوضين، فإنّ المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيُجبر على تسليمه».[1]

الرابع: ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار

هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الاجبار فيكون مخيّراً بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلاّ مع تعذّر الإجبار؟ والظاهر هو الأوّل، لأنّ الدليل الوحيد للخيار في غير ما ورد فيه النص هو بناء العقلاء، والخيار عند العقلاء، مترتب على تخلّف الشرط على وجه الإطلاق سواء أمكن الإجبار أو لا، وهو حاصل.

استدلّ القائل بأنّ الفسخ بالخيار في طول الإجبار بالعمل بالشرط بقوله: إنّ الخيار على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد الضرر وهي غير جارية في صورة إمكان الإجبار، أو أنّ مدركه الإجماع، والقدر المتيقّن منه هو غير مورد القدرة كما لا يخفى.

يلاحظ عليه: أنّ مدركه هو بناء العقلاء على الخيار عند التخلّف وهو حاصل، و ذلك لأنّ التعهد من كلّ من الطرفين كان مشروطاً لبّاً بالوفاء بالمعاملة


[1] المتاجر، قسم الخيارات، ص285.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست