responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155

الفصل السابع

عدم استلزامه المحال

ربّما يكون الشرط محالاً بالذات كالجمع بين الضدّين، و ربّما يكون ممكناً بالذات ويكون وجوده رهن أسباب خاصّة كالنكاح والطلاق، فإنّها من الأُمور الاعتبارية الممكنة المتحقّقة بأسبابها الخاصّة.

أمّا الأوّل: فهو خارج عن محطّ البحث، لأنّه خارج عن قدرة المكلّف أوّلاً ومقاصد العقلاء ثانياً، وقد أسلفنا الكلام في هذا النوع من الشرط، في الشرط الأوّل فلاحظ.

أمّا الثاني: فهو محطّ البحث، كما إذا باع أو آجر، و شرط أن تكون بنتُه زوجة له بهذا الشرط، أو زوجته مطلّقة بهذا الشرط من دون حاجة إلى عقد جديد، وهذا ما يقال من استلزامه المحال، لأنّ النكاح والطلاق لا يتحقّقان في عالم الاعتبار إلاّ بصيغة خاصّة فشرط تحقّقهما بنفس الشرط دون تحقّق أسبابه يرجع إلى شرط ما يستلزم المحال، لاستلزامه تحقّق المعلول بدون علّته.

هكذا ينبغي أن يوضح المقام غير انّ العلاّمة أوضح حال هذا الشرط بوجه آخر وقال: إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء اتّحد الثمن قدراً أو جنساً و وصفاً أو لا، لاستلزامه الدور، لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيته له، المتوقّفة

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست