نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154
ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على بطلان الشرط المجهول بما رواه الفريقان عن النبيـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ انّه نهى عـن بيـع الغرر.[1] و الاستدلال إنّما يتم إذا كان الغرر بمعنى الجهل وهو بعد غير ثابت، بل هو إمّا بمعنى الخدعة، أو الخطر، فلاحظ «المقاييس» لابن فارس، و«النهاية» لابن الأثير و«اللسان» لابن منظور و كلا المعنيين غير صادقين في المقام.
التحقيق
هل ورد الحديث بلفظ آخر أيضاً أي «نهى النبي عن الغرر» مجرّداً عن لفظ البيع أو لم يرد؟ فليلاحظ مصادر الحديث.
[1] الوسائل:12، الباب40 من أبواب آداب التجارة، الحديث3; السنن الكبرى للبيهقي:6/338; المستدرك:13، الباب33 من أبواب التجارة، الحديث1.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154