responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146

و أمّا لو شرط الأخذ بأحد طرفي المستحب أو المكروه أو المباح فلا يعدّ شرطه مخالفاً لهما مطلقاً، لا بالمطابقية ولا بالالتزامية، إذ لم يسبق من الشارع الزام بأحد الطرفين معيّناً، حتّى يعدّ شرط الطرف الآخر مخالفاً لما ورد في كتابه و سنة نبيّه.

و في الختام نؤكّد على أنّ تمييز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فيه المعصية، رهنُ دراسة مجموع ما ورد في هذا المجال في أبواب مختلفة، كالصلح، والشروط، واليمين، والنذر، وغير ذلك حتّى يخرج بنتيجة واحدة، و هي أنّ المقياس مخالفة نفس الشرط بالمدلول المطابقي، لما دلّ عليه الكتاب والسنّة كذلك.

التحقيق

قد تقدّم أنّ روايات المقام على أصناف سّتة مبثوثة في أجزاء وأبواب مختلفة في كتاب الوسائل، فعليك جمع الروايات من تلك الأبواب وتمييز الصحيح عن غيره بدراسة أسانيدها على ضوء الكتب الرجالية.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست