responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132

الفصل الثاني

كون الشرط سائغاً في نفسه

لا يجوز اشتراط جعل العنب خمراً و نحوه لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّمات.

ففي رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب كان يقول:« من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فانّ المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».[1]

يلاحظ عليه: بأنّ مرجع هذا الشرط إلى الشرط الرابع، أعني: ما لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، و ربّما حاول بعضهم التفريق بين هذا الشرط والشرط الرابع بوجوه:

1. إنّ المحرّم في المقام هو نفس الالتزام والتعهد، وقد قيل: إنّ الشرط إذا كان محرّماً كان اشتراطه والالتزام به إحلالاً للحرام[2]، وهذا بخلاف الشرط الرابع فإنّ المحرّم فيه نفس الملتزم كشرب الخمر.

يلاحظ عليه: بأنّ حرمة الالتزام تابعة لحرمة الملتزم، فلو كان الملتزم محرّماً كجعل العنب خمراً فالالتزام والتعهد به يكون كذلك وإلاّ فلا، فاشتراط كون الملتزم سائغاً غير مخالف للكتاب والسنّة يغني عن الآخر للتلازم بينهما.


[1] الوسائل:12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث5.
[2] المتاجر: قسم الخيارات،276.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست